الأحد، 2 فبراير 2020

الدفوع_فى_جريمة_التبديد

#الدفوع_فى_جريمة_التبديد
المادة (341 ) عقوبات
( كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو ‏بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات آخرى مشتمله على ‏تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضراراً بمالكيها أو ‏أصحابها أو واضعى اليد عليها و كانت الأشياء ‏المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعه أو الإيجاره أو ‏على سبيل الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه ‏كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو ‏أستعملها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم ‏عليه بالحبس و يجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز ‏مائة جنية مصرى ).‏
#الماده ( 342 ) عقوبات
(‏ يحكم بالعقوبة السابقة على المالك المعين حارس على أشيائة ‏المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا إختلس شىء منها ) .‏
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق