الخميس، 16 يناير 2020

اجراءات الطلاق من زواج عرفي

اجراءات الطلاق من زواج عرفينص المادة 17 من القانون
غرض المشروع ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشرع سماع دعوى الزوجية الستند إليه فأتاح لهن المشرع سماع دعوى التطليق وواجه بذالك أمرا واقعا فيه عذاب للمرأه ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواج عرفى ضرراً كبيراً لايمكن تفاديه .
و يمكن أن تقرر المحكمه إحاله الدعوى إلى التحقيق لاثبات العلاقه الزوجية
ومن حق الزواج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفى أمام المحكمه
أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق
و ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفى كاى دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .
و اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفى قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فانها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالى تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
اثبات الطلاق على يد ماذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .
لو انكر الزوج الزواج العرفى امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فانكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج اصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود اطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .
والطلاق الذى يحث بمقضى حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا اراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها .
الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف
متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق..؟
اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففى هذة الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالى تسمع دعوى الزوجة .
ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفى ان تلجاء الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية 0
ماهى الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفى :-
1- ان يكون الزوج والزوجة بالغين
2- ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفى شرعى وليس فاسد تم على يد شهود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق