س: هل يجوز رفع دعوي صحة التوقيع بعد وفاة البائع ؟
معرفة دعوى صحه التوقيع بعد وفاة البائع :
نعم يجوز اقامة دعوى صحة التوقيع على ورثة البائع الذى قام بالتوقيع على عقد البيع الابتدائى حال حياته على انه فى هذه الحاله تقدم المستندات كالاتى
1- عقد البيع محل الدعوى
2- الاعلام الشرعى للبائع الذى من خلاله يثبت وفاته وتحديد ورثته الشرعيين
3- قرار الوصايا اذا كان كان أحد الورثه موصى عليه
على أن يكون التكليف هنا هو اقرار جميع الورثه بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع هذا ، وعند اقرارهم هذا التوقيع يقوموا بالدفع بالجهالة وهنا تقوم المحكمة بتوجيه اليهم يمين عدم العلم وبذلك ينتقل عبء اثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع على المشترى الذى يقوم باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه ،
وهذا لا ينفى انه يحق للورثة بعد ذلك الطعن بالتزوير عن طريق اقامة دعوى تزوير فرعيه طبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق