الثلاثاء، 14 يناير 2020

جريمة_التعدي_علي_موظف_عام

#جريمة_التعدي_علي_موظف_عام_بين_التكييف_القانوني_والتطبيق_العملي_من #واقع_أحكام_النقض"
نظمت المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات فضلا عن المادة 137مكرراً (أ) من ذات القانون العقوبات المقررة لجريمة التعدي علي موظف عام أثناء تأدية عمله أو وظيفته.
لكن تثار التفرقة في الواقع العملي بين المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات بوصف أنها تتحدث عن جريمة تنظر أمام محكمة الجنح بوصفها جنحة و بين التطبيق الخاص بالمادة 137 مكرراً (أ) من ذات القانون بوصف أنها تتحدث عن واقعة تنظر أمام محكمة الجنايات بوصفها جناية.
وفي ذلك الأمر تفرقة اذ أشتراط توافر قصد جنائي خاص بجانب الركن الأدبي وهو وجود نية خاصة لدي المتهم في حمل الموظف العام علي الإمتناع عن أمر قد كلف أو أمر به , او حمله عن اتيان امر لا يحل له أتيانه والحصول علي نتيجة معينة من الموظف المعتدي عليه ويستوي في ذلك كون تلك النتيجة سلبية أو ايجابية, وان توافر ذلك القصد شرط ضروري لتحقق الجناية المنصوص عليها في المادة137مكرر(أ) من قانون العقوبات ويجعل الاختصاص المنعقد في تلك الجريمة المنطبق عليها المادة137مكرر(أ) الي محكمة الجنايات.
بينما في الجنحة المقصودة و المجرمة بنصوص المواد ,136133، 137مكرر من ذات القانون هو توافر القصد الجنائي العام فقط دونما أشتراط توافر القصد الجنائي الخاص او الباعث لدي المتهم لإرتكاب تلك الجريمة . مما يجعل بعد ذلك مناط الاختصاص بتلك الجريمة لمحكمة الجنح.
#لدينا متخصصون لدى جميع المحاكم المصرية للدفاع عنك حتى البراءة من كل قضايا القتل والمخدرات والنصب والتزوير والتزييف والسب والقذف وجرائم الأموال العامة والشيكات وإيصال الأمانة والتهرب الضريبى
_____________

#مستشارك_القانوني_للمحاماه_والاستشارات_القانونيه
#الاستشارة_مجانا
#مستشارك_القانوني
#yourlegaladviser
#مصطفي_محمد_طارق
#mostafamohdtarek

رقم تواصل واتس او فون
01110711244

#العنوان
9شارع احمد عرابي المهندسين



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق