دقيقة قانونية : الدعاوى التى ترفع الى محكمة الاستئناف ابتداء الاصل ان محكمة الاستئناف هى محكمة ثانى درجة فهى لا تنظر دعوى مبتداة ترفع اليها مباشرة ولكن هناك بعض الدعاوى نص المشرع على رفعها مباشرة لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها ابتداء استثناء من الاصل العام واهم هذة الدعاوى :
1- دعاوى سقوط الخصومة امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لنص المادة 136 فقرة 1 مرافعات التى تنص على انة : ( يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ) وذلك اذا كانت الدعوى مستانفة امام محكمة الاستئناف وتم وقف السير فى الخصومة بفعل المدعى او امتناعة لمدة سنة
2- دعاوى تفسير الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا شابها غموض او ابهام وذلك طبقا للمادة 192 فقرة 1 مرافعات والتى تنص على انة : ( يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى )
3- دعاوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة اذ ان هذة الدعاوى ترفع الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضى او عضوالنيابة ابتداء وذلك طبقا للمادة 495 فقرة 1 مرافعات والتى تنص على انة : ( ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى او عضو النيابة يوقعة الطالب او من يوكلة فى ذلك توكيلا خاصا )
4- بعض الطلبات الجديدة التى اجاز القانون للخصوم فى الاستئناف اضافتها الى طلباتهم التى ابدوها امام محكمة اول درجة مثال ما نصت علية المادة 235 فقرة 2 مرافعات من انة : ( يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذة الطلبات
ومن ذلك ايضا مانصت علية الفقرة 4 من المادة 235 من انة : ( يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد بة الكيد )
والله من وراء القصد
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1- دعاوى سقوط الخصومة امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لنص المادة 136 فقرة 1 مرافعات التى تنص على انة : ( يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ) وذلك اذا كانت الدعوى مستانفة امام محكمة الاستئناف وتم وقف السير فى الخصومة بفعل المدعى او امتناعة لمدة سنة
2- دعاوى تفسير الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا شابها غموض او ابهام وذلك طبقا للمادة 192 فقرة 1 مرافعات والتى تنص على انة : ( يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى )
3- دعاوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة اذ ان هذة الدعاوى ترفع الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضى او عضوالنيابة ابتداء وذلك طبقا للمادة 495 فقرة 1 مرافعات والتى تنص على انة : ( ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى او عضو النيابة يوقعة الطالب او من يوكلة فى ذلك توكيلا خاصا )
4- بعض الطلبات الجديدة التى اجاز القانون للخصوم فى الاستئناف اضافتها الى طلباتهم التى ابدوها امام محكمة اول درجة مثال ما نصت علية المادة 235 فقرة 2 مرافعات من انة : ( يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذة الطلبات
ومن ذلك ايضا مانصت علية الفقرة 4 من المادة 235 من انة : ( يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد بة الكيد )
والله من وراء القصد
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق