الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

مكتب المستشار/مصطفي محمد طارق للمحاماه


تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى ومياه الشرب
حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
#مستشارك القانوني👨‍✈️
#الارقام 📞01002151268
📞01110711244
#العنوان 🏚️9شارع احمد عرابي المهندسين



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق