الأربعاء، 25 ديسمبر 2019

مستشارك القانوني للقضايا الجنائيه


ماهو معنى رد الاعتبار للمحكوم عليهم فى الجنايات والجنح:

معنى رد الاعتبار فى قانون الاجراءات الجنائية :
الباب التاسع
المادة -536-
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
المادة- 537-
يجب لرد الإعتبار :
( أولا ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها وسقطت بمضى المدة
(ثانيا) أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .

01110711244
01002151268

9شارع احمد عرابي المهندسين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق