النص القانونى:
تنص المادة (52) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (396) لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، على أنه: "يجوز الافراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
ويتضح من نص هذه المادة أنه لكى يجوز الأمر بالافراج الشرطى لابد من توافر عدة شروط ، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، هذا فضلا عن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المحكوم عليه ذاته.
01110711244
01002151268
9شارع احمد عرابي المهندسين
و علشان تستفيد اكتر زور صفحاتنا علي تويتر و انستجرام

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق