لابد لقيام جريمة خيانة الأمانة
من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان
الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات
من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،
وقضت محكمه النقض :-
بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن ذلك مما لا تتحقق به الجريمة ".
#لدينا متخصصون لدى جميع المحاكم المصرية للدفاع عنك حتى البراءة من كل قضايا القتل والمخدرات والنصب والتزوير والتزييف والسب والقذف وجرائم الأموال العامة والشيكات وإيصال الأمانة والتهرب الضريبى
01110711244
01002151268
9شارع احمد عرابي المهندسين
و علشان تستفيد اكتر زور صفحاتنا علي تويتر و انستجرام

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق