الأحد، 15 ديسمبر 2019

مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق للمحاماه والاستشارات القانونيه


الحبس عقوبة التشهير ونشر صور فاضحة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
ـــــــــــ
قضي الدستور المصري في مادته(٥٧) علي حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومنها المراسلات بريدية كانت او الكترونية وغيرها من وسائل الإتصال . 
***********
"وتتعدد حالات الإعتداء علي حُرمة الحياة الخاصة للأشخاص لحملهم علي دفع مبالغ مالية"
*منها ما هو شائع في المجتمع بتهديد(انثي) بنشر صور عارية أو نشر مواد كتابيةبشأنها إحتقار صاحبها*
- ويثبُت في حق الجاني جريمة القذف عن طريق النشرعلي شبكة التواصل الإجتماعي والإعتداء علي حُرمة الحياة الخاصة بنقل وإلتقاط صور صور أو مقاطع مسموعه أو مرئيه في مكان خاص أو التهديد بإفشاء امور خادشة للحياء .
* حيثُ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر (أو) غرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من إعتدي علي حُرمة الحياة الخاصة .
* وايضاً يُعاقب بالحبس والغرامة معاً إذا كان السب والقذف والإهانة يحمل خدشاً للسمعة والاعراض.
* وكذلك قضت المادة (٣٢٦) من قانون العقوبات المصري "يُعاقب كل من حصل بالتهديد والإبتزاز علي مبلغاً من المال أو أي شئ آخر يعاقب بالحبس ، وفي الشروع بالتهديد والإبتزاز يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين *





00201110711244
9شارع احمد عرابي المهندسين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق