موضوعنا انهارده عن اجراءات التصالح امام الجهات القضائيه :
الاجابه علي شكل س وج
س : ما هى إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية ؟
ج : يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق
• محضر صلح أمام قسم الشرطة
• التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
• التصالح أمام المحكمة المختصة
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى
س : ما هو الفرق بين الطرق الأربعة للتصالح ؟
ج
• محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
• التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
• التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.
س : ماذا لو صدر حكم نهائى ضد متهم وبعدها رغب فى إقرار التصالح ؟
يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح.
س : هل توجد اتهامات لا يوجد فيها تصالح ؟
الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.
س : هل هناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر ؟
يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال
01110711244
01002151268
9شارع احمد عرابي المهندسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق